ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٧ - الحديث ١٢
مُتَرَتِّبَةٌ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتُعْمِلَ أَوْ مَجَازاً وَ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ إِلَى مَا عَدَاهُ وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث ١١]
١١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ.
[الحديث ١٢]
١٢يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عكَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَادِماً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ أَنْ يَنْدَمَ
الحديث الحادي عشر:
قوله: إذا صام شهرا يمكن أن يكون صوم الشهر على المثال لا لتقييد الحكم. و يحتمل أن يكون المراد أزيد من الشهر، فيحمل على مرض لا يوجب الإفطار. و على الوجهين يمكن الحمل على الاستحباب.
و قال في الدروس: و لو أفطر لعذر بنى مطلقا و لا تجب الفورية بعد زوال العذر، و في رواية في التهذيب يستأنف المريض. و يحمل على مرض غير موجب للإفطار [١].
الحديث الثاني عشر: صحيح.
[١]الدروس ص ٢٠٧.